- اشارة
- [مقدمات التحقيق]
- كتاب المضاربة
- اشارة
- تعريف المضاربة
- [شرائط المضاربة]
- شرائط عقد المضاربة
- (مسألة 1): يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار
- اشارة
- شرائط المتعاقدين و رأس المال
- اشارة
- وجه اعتبار عدم الإفلاس في ربّ المال
- اشتراط عدم السفه
- اعتبار قدرة العامل علي التجارة برأس المال
- اشارة
- هل يضمن العامل العاجز مال القراض؟
- وجه بطلان المضاربة لعجز العامل
- هل يضمن العامل العاجز مع علم المالك بحاله؟
- لا فرق بين علم العامل و بين جهله
- هل يستحقّ العامل للُاجرة في المضاربة الفاسدة؟
- لا تصلح قاعدة ما يضمن، للدليلية علي الضمان في المقام
- وجه بطلان المضاربة مطلقاً مع العجز عن بعضه
- مقتضي التحقيق في توجيه فساد المضاربة
- فيما طرأ العجز في الأثناء
- اشتراط كون رأس المال عيناً
- اعتبار كون رأس المال من النقود الرائجة
- اعتبار كون رأس المال معيّناً
- اعتبار كون رأس المال معلوماً قدراً و وصفاً
- شرائط الربح
- (مسألة 2): يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة
- [أحكام المضاربة]
- (مسألة 3): الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، و لا يعتبر الخلوص فيها
- (مسألة 4): لو كان له دين عليٰ شخص يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه
- (مسألة 5): لو دفع إليه عروضاً و قال: بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم تصحّ
- (مسألة 6): لو دفع إليه شبكة عليٰ أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف- مثلًا- لم يكن مضاربة
- (مسألة 7): لو دفع إليه مالًا؛ ليشتري نخيلًا أو أغناماً عليٰ أن تكون الثمرة و النتاج بينهما، لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة
- (مسألة 8): تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز
- (مسألة 9): لا فرق بين أن يقول: «خذ هذا المال قراضاً و لكلّ منّا نصف الربح»
- (مسألة 10): يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل
- (مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفين
- اشارة
- مقتضي القاعدة في العقود
- دعوي الإجماع في المقام
- الاستدلال بأنّ المضاربة وكالة قبل ظهور الربح و شركة بعده
- المناقشة في الوجه المزبور
- بيان قصور دليل لزوم الوفاء بتقريبين
- مقتضي جواز المضاربة من الطرفين
- توجيه استحقاق العامل للُاجرة بفسخ المالك و نقده
- اشتراط الأجل في المضاربة
- صور اشتراط الأجل
- نقد كلام السيد الخوئي
- ما ذا فهم الفقهاءُ من اشتراط التأجيل؟
- اشتراط عدم الفسخ في المضاربة
- الملاك في بطلان المضاربة باشتراط عدم الفسخ
- عدم فساد العقد بفساد الشرط
- عمدة ما استُدلّ به لسراية الشرط
- نقد كلام السيد الخوئي
- لما ذا يجوز شرط الفعل دون شرط النتيجة؟
- لو وقع الشرط في ضمن عقد آخر غير المضاربة
- (مسألة 12): الظاهر جريان المعاطاة و الفضوليّة في المضاربة
- (مسألة 13): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل
- (مسألة 14): العامل أمين
- اشارة
- الفرق بين التعدّي و التفريط و الخيانة
- و أمّا جهات البحث
- هل يضمن العامل للخسارة؟
- لو شرط المالك علي العامل تحمُّل الخسارة
- تحرير الأقوال
- إطلاق العقد في كلمات الفقهاء
- المعني المقصود في المقام
- الاستشهاد بكلمات الفقهاء
- الأحكام الاقتضائية و غير الاقتضائية
- أنحاءُ السبب المقتضي للحكم و موارده
- الملاك الفارق بين عدم ضمان الأمين و بين عدم ضمان غيره
- نقد كلام السيد الحكيم
- نقد كلام العلّامة و المحقّق الكركي
- مقتضي التحقيق
- الاستشهاد بالنصوص
- نظرة إلي النصوص المعارضة
- دفع احتمال إرادة الاقتراض من هذه الصحيحة
- صحّة شرط النتيجة بالمعني الثاني
- الفرق بين شرط الفعل و شرط النتيجة
- (مسألة 15): يجب علي العامل- بعد عقد المضاربة- القيام بوظيفته
- (مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال عليٰ ما يراه من المصلحة
- (مسألة 17): لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره،
- (مسألة 18): لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة
- (مسألة 19): ليس للعامل أن يسافر بالمال- برّاً و بحراً- و الاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال، إلّا مع إذن المالك
- (مسألة 20): ليس للعامل أن ينفق في الحضر
- اشارة
- نفقة العامل في الحضر
- نفقة العامل في السفر
- اشارة
- تنقيح الآراء
- كلام المحقّق الكركي
- كلام صاحب الحدائق
- كلام صاحب الجواهر
- فيما استدلّ به لرأي المشهور
- مدلول النصّ من منظر القاعدة
- صُوَر أخذ النفقة و الفرق بينها
- ما هو المراد من قوله عليه السلام: «ما أنفق» في الصحيحة؟
- استشهاد القدماء بالنصّ الوارد في المقام
- حصيلة التحقيق من جميع ما تقدّم
- المراد من النفقة
- نتيجة التحقيق في حكم النفقة
- (مسألة 21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
- (مسألة 22): لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره، توزّع النفقة
- (مسألة 23): لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة
- (مسألة 24): الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
- (مسألة 25): لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار
- (مسألة 26): الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما علي الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
- (مسألة 27): الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
- (مسألة 28): لا إشكال في أنّ الخسارة- الواردة عليٰ مال المضاربة- تُجبر بالربح
- (مسألة 29): كما يجبر الخسران في التجارة بالربح، كذلك يجبر به التلف
- (مسألة 30): لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدّماته فلا إشكال
- (مسألة 31): لو كان في المال ديون علي الناس، فهل يجب علي العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟
- (مسألة 32): لا يجب علي العامل- بعد حصول الفسخ أو الانفساخ- أزيد من التخلية بين المالك و ماله
- (مسألة 33): لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
- (مسألة 34): لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليّاً، فإن أجازه المالك وقع له،
- (مسألة 35): لو أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتّجار به
- (مسألة 36): لو اشتريٰ نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك
- (مسألة 37): لو ضاربه بخمسمائة- مثلًا- فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخريٰ للمضاربة
- (مسألة 38): لو كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا شخصاً، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إليٰ حصّته
- (مسألة 39): لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم تكن بيّنة، قدّم قول العامل
- (مسألة 40): لو ادّعي العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات
- (مسألة 41): لو اختلفا في الربح و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل
- (مسألة 42): لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنّه النصف- مثلًا
- (مسألة 43): لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعي المالك علي العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ، و لم تكن له بيّنة، قدّم قول العامل
- (مسألة 44): لو ادّعيٰ ردّ المال إلي المالك و أنكره قدّم قول المنكر
- (مسألة 45): لو اشتري العامل سلعة فظهر فيها ربح، فقال: اشتريتها لنفسي، و قال المالك: اشتريته للقراض
- (مسألة 46): لو حصل تلف أو خسارة فادّعي المالك أنّه أقرضه، و ادّعي العامل أنّه قارضه، يحتمل التحالف
- (مسألة 47): لو ادّعي المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة؛ فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح
- (مسألة 48): يجوز إيقاع الجعالة علي الاتّجار بمال؛ و جعل الجعل حِصّة من الربح؛
- (مسألة 49): يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
- (مسألة 50): لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال
دليل تحرير الوسيلة - المضاربة
اشارة
نام كتاب: دليل تحرير الوسيلة- المضاربة
موضوع: فقه استدلالي
نويسنده: مازندراني، علي اكبر سيفي
تاريخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربي
قطع: وزيري
تعداد جلد: 1
ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره
تاريخ نشر: 1427 ه ق
نوبت چاپ: اول
مكان چاپ: تهران- ايران
شابك: 6- 821- 335- 964
[مقدمات التحقيق]
مقدّمة الناشر
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إنّ «تحرير الوسيلة» هو خير وسيلة يبتغيها المكلّف في سيره و سلوكه، و هو أوثقها عُرًي، و أصلحها منهاجاً؛ لِما امتاز به من سداد في تحديد الموقف العملي، و إصابة في تشخيص الوظائف المُلقاة علي عاتق المكلّفين، و ذلك علي ضوء الدليلين: الاجتهادي و الفقاهتي، النابعين من الكتاب و السنّة. ناهيك عن جمعه للمسائل العملية، و نأيه عن المسائل ذات الصبغة النظرية التي لا تمسّ إلي واقعنا المُعاش بصلة.
و لئن كتب الشهيد الأوّل قدّس اللّٰه نفسه الزكيّة كتاب «اللّمعة الدمشقيّة» و هو سجين، فإنّ إمامنا العظيم نوّر اللّٰه ضريحه قد ألّف هذا الكتاب حينما كان منفيّاً في مدينة بورسا التركيّة من قبل الطاغوت الغاشم، و لم يكن بحوزته إلّا «وسيلة النجاة» و «العروة الوثقي» و «وسائل الشيعة».
نعم، لم تكن بيده المباركة إلّا هذه الكتب الثلاثة، و لكنّ نفسه العلوية لو لم تكن خزانة للعلوم الحقّة، و فؤاده مهبطاً للإلهام و التحديث، لامتنع وجود هذا السفر الخالد في تلك الظروف العصيبة.
و نظراً إلي أهمّية هذا الكتاب، و ضرورة نشره علي مختلف المستويات
دليل تحرير الوسيلة - المضاربة، ص: 6
و الأصعدة؛ لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره علي عاتقها نشر شروح و تعاليق العلماء المحقّقين علي «تحرير الوسيلة» و من نفقتها الخاصّة.
و يعدّ الكتاب الذي بين يديك، واحداً من هذه السلسلة الضخمة التي تروم مؤسّستنا